سليمان بن الأشعث السجستاني

121

سنن أبي داود

( 28 ) باب في المضارب يخالف 3384 حدثنا مسدد ، ثنا سفيان ، عن شبيب بن غرقدة ، حدثني الحي ، عن عروة يعنى ابن أبي الجعد البارقي قال : أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشترى به أضحية أو شاة ، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار ، فأتاه بشاة ودينار ، فدعا له بالبركة في بيعه ، فكان لو اشترى ترابا لربح فيه . 3385 حدثنا الحسن بن الصباح ، ثنا أبو المنذر ، ثنا سعيد بن زيد ، هو أخو حماد بن زيد ، ثنا الزبير بن الخريت ، عن أبي لبيد ، حدثني عروة البارقي ، بهذا الخبر ، ولفظه مختلف . 3386 حدثنا محمد بن كثير العبدي ، أخبرنا سفيان ، حدثني أبو حصين ، عن شيخ من أهل المدينة ، عن حكيم بن حزام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشترى له أضحية ، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين ، فرجع فاشترى له أضحية بدينار ، وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا له أن يبارك في تجارته . ( 29 ) باب في الرجل يتجر في مال الرجل بغير إذنه 3387 حدثنا محمد بن العلاء ، ثنا أبو أسامة ، ثنا عمر بن حمزة ، أخبرنا سالم ابن عبد الله ، عن أبيه ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله ) قالوا : ومن صاحب فرق الأرز يا رسول الله ؟ فذكر حديث الغار حين سقط عليهم الجبل ، فقال كل واحد منهم : اذكروا أحسن عملكم ، قال : ( وقال الثالث : اللهم إنك تعلم أنى استأجرت أجيرا بفرق أرز ، فلما أمسيت عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه ، وذهب ، فثمرته له حتى جمعت له بقرا ورعاءها ، فلقيني ، فقال : أعطني حقي ، فقلت : اذهب إلى تلك البقر ورعائها فخذها ، فذهب فاستاقها ) . ( 30 ) باب في الشركة على غير رأس مال 3388 حدثنا عبيد الله بن معاذ ، ثنا يحيى ، ثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن

--> 3387 - الفرق مكيال إن كان ستة عشر رطلا فهو يساوى حوالي 5 كلغ وإن كان 120 رطلا يساوى 114 , 37 كلغ . المزارعة ، كراء الأرض للمزارع على أن لصاحبها قسما مما تنتجه أو خراجا معلوما .